الشيخ الجواهري

93

جواهر الكلام

فاطمة عليها السلام بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك " المحتمل كونه صغيرا أهدى للحسنين عليهما السلام . وخبر عبد الرحمان ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال : لا بأس " . أو يحمل ذلك على النظر الاتفاقي الذي تكون مقدماته اختيارية منها ومنه ، كما يومي إليه خبر يونس بن عمار ويونس بن يعقوب ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك " والمرسل ( 3 ) في الكافي " لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا " والمروي عن قرب الإسناد عن الحسن بن علوان ( 4 ) عن جعفر عن أبيه إنه كان يقول : " لا ينظر العبد إلى شعر مولاته " وإلا كانت هذه الأخبار هي التي استقر عليها عمل الطائفة . قال القاسم الصيقل : ( 5 ) " كتبت إليه أم علي تسأله عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس . وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب عليه السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإن ذلك مكروه " فإن الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة فيه التي علل بها النهي الذي هو حقيقة في التحريم الذي لا يعارضه لفظ الكراهة في التعليل بعد كونها للقدر المشترك في العرف السابق ، وكان اختلاف الشيعة التي أشارت إليه مما وقع منه عليه السلام لتقية وغيرها ، حتى ظن سامع الأول أن الحكم كذلك ، ولذا بعد أن ظهر الحال استقر مذهب الشيعة على عدم جواز نظر المملوك الفحل إلى سيدته ، وكونه كالأجنبي .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 124 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 - 1 - 2 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 124 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 - 1 - 2 - 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 124 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 - 1 - 2 - 7 . ( 4 ) الوسائل الباب - 124 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام وفيه " إلى شعر سيدته " . ( 5 ) الوسائل الباب - 124 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 - 1 - 2 - 7 .